الفاضل الهندي
481
كشف اللثام ( ط . ج )
وشعره ووبره وريشه ) وعظمه . وبالجملة ما ينتفع به من الميتة وكانت له قيمة ( ويدفع ذلك إن وجد إلى المالك ) وإن أتلفه فالقيمة بكمالها . ( وإن أتلف عضواً منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش ) وفي صحيح ابن اذينة عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ في عين ذوات الأربع ربع الثمن ( 1 ) وفي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ذلك في عين الفرس ( 2 ) وفي خبري مسمع وأبي العباس عن الصادق ( عليه السلام ) : ذلك في عين الدابّة ( 3 ) وأفتى بذلك الشيخ وجماعة في عين البهيمة . قال الشيخ في النهاية : ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه ، وهو فضل ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً ، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه ، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس ( 4 ) ونحوه في المقنعة ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) . ( وإن لم يكن ) الحيوان ( مأكولا وكان ممّا يقع عليه الذكاة كالسباع ) ومنها الفهد . وذكر في النهاية ( 9 ) مثالا لما لا يقع عليه الذكاة ، وأوّلها المحقّق تارة بالذكاة التامّة المحلّلة للأكل ، وأُخرى بالمطهرّة ( 10 ) . فلعلّ الشيخ لا يرى طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه ما لم يدبغ . وعدّ المفيد ممّا لا يقع عليه الذكاة ولا يحلّ أكله اختياراً ، البغال ، والحمير الأهليّة ، والهجن من الدوابّ ، والسباع من الطير ، وغيره ( 11 ) ( فإن أتلفه بالذكاة فالأرش ) كالمأكول ، وفيه القول بتخيّر المالك . ( وكذا لو كسر عظمه أو قطع جزءاً منه أو جرحه ولم يمت . ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة ) ويوضع منها ما مرّ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 271 ب 47 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 270 و 271 ح 1 و 4 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 467 . ( 5 ) المقنعة : ص 770 . ( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 512 . ( 7 ) الوسيلة : ص 428 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 604 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 465 . ( 10 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 465 . ( 11 ) المقنعة : ص 768 .